دستور الاتحاد العام لطلبة فلسطين

دستور الاتحاد العام لطلبة فلسطين

الدستور والنظام الداخلي

مقدمة:

نحن طلبة فلسطين إيمانا منا:

بأن التنظيم الشعبي الديمقراطي هو القاعدة الأساسية للثورة الفلسطينية التي هي الطريق الوحيد للتحرير الكامل.

بأن الاعتراف بشخصية فلسطينية مستقلة دعامة أساسية لنضال شعبنا في سبيل التحرير.

كفاح شعب فلسطين هو طريق الوحدة العربية الجماهيرية وأن وحدة الجماهير العربية هي خطوة أساسية للتحرير.

بالدور الطليعي الذي يجب على الطالب الفلسطيني أن يقوم به في نضال شعبه.

نعلن:

تأسيس اتحاد وطني لطلبة فلسطين قاعدة من قواعد الثورة الفلسطينية.

يعمل هذا الاتحاد من أجل تحرير فلسطين بكافة الوسائل التي تتيحها له مواد هذا الدستور.

الباب الأول

الاسم والمقر

مادة: 1

الاتحاد العام لطلبة فلسطين منظمة طلابية ديمقراطية تمثل طلبة فلسطين في جميع أنحاء العالم.

مادة: 2

  • أ‌- تكون مدينة القدس مقرا دائما للهيئة التنفيذية للاتحاد العام لطلبة فلسطين.
  • ب‌- يحدد المؤتمر مقرا مؤقتا للهيئة التنفيذية للاتحاد العام لطلبة فلسطين.

الباب الثاني

العضوية

مادة: 3

يحق لكل طالبة أو طالب من أصل فلسطيني أن يكون عضوا في الاتحاد العام لطلبة فلسطين إذا توافرت فيه شروط العضوية المذكورة في الدستور.

مادة: 4

تنقسم العضوية في الاتحاد العام لطلبة فلسطين إلى:

  1. عضوية عاملة.
  2. عضوية مراقبة.
  3. عضوية شرف.

مادة: 5

يعتبر أعضاء عاملين:

  • أ‌- الطلبة المنتظمون والمنتسبون في الكليات والجامعات.
  • ب‌- طلبة المعاهد التي تشترط للقبول فيها الحصول على شهادة إنهاء الدراسة الثانوية.

مادة: 6

يعتبر أعضاء مراقبين:

  • أ‌- تلاميذ المرحلة الثانوية.
  • ب‌- تلاميذ المعاهد المتوسطة.

مادة: 7

يعتبر أعضاء شرف:

الأعضاء السابقين في الهيئة التنفيذية أو المجلس الإداري أو الهيئات الإدارية للفروع المتخرجين والطلبة المتخرجين الذين مارسوا دورا نضاليا في الثورة الفلسطينية.

مادة: 8

على من يرغب في عضوية الاتحاد أن يقدم طلبا للانضمام للاتحاد العام لطلبة فلسطين عن طريق أحد وحدات (فروع) الاتحاد وحسب مكان دراسته وتقبل لجنة الوحدة (الهيئة الإدارية) لتلك الوحدة (الفرع) طلبه إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

  • أ‌- أن يكون طالبا فلسطينيا.
  • ب‌- أن يلتزم بدفع اشتراك العضوية حسبما يحدده النظام الداخلي.
  • ج‌- أن يتعهد بالتقيد بدستور الاتحاد والنظام الداخلي.
  • د‌- ألا يكون منتميا لأي تنظيم نقابي آخر.
  • ه‌- ألا يكون قد ارتكب جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
  • و‌- أن يكون ملتزما بالميثاق الوطني الفلسطيني وأهداف الثورة الفلسطينية.

مادة: 9

حقوق العضوية:

  1. يحق للعضو التعبير عن آرائه والدفاع عنها في الأطر المختلفة للاتحاد بحرية كاملة بما لا يتعارض مع مواد الدستور والنظام الداخلي.
  2. يحق للعضو العامل الترشيح والانتخاب للجنة الوحدة (الهيئة الإدارية) وممثليها للمؤتمر السنوي للفرع وكذلك للمؤتمر (القطري) الوطني حسب النظام الداخلي.
  3. للعضو المراقب كافة حقوق العضو العامل ما عدا الترشيح والانتخاب.

مادة: 10

للجنة الوحدة باعتبارها المسؤولة الأولى عن حسن سير أعمال الوحدة بأغلبية ثلثي أعضائها الحق في اتخاذ أربعة أنواع من الجزاءات بحق أي عضو من الأعضاء يقوم بما يسيء لسمعة الاتحاد أو بما يتنافى مع دستور الاتحاد والنظام الداخلي.

  • أ‌- التنبيه.
  • ب‌- اللوم.
  • ج‌- الإنذار.
  • د‌- التجميد تمهيدا للإحالة إلى الجمعية العمومية للوحدة وفي حال تعذر انعقادها يحال إلى الهيئة التنفيذية أو المجلس الإداري، كما يحق للهيئة الإدارية للفرع اتخاذ نفس الإجراءات على أساس ما سبق.

مادة: 11

فصل العضو يتقرر في اجتماع الجمعية العمومية للوحدة واكتمال النصاب في هذا الاجتماع حسب النظام الداخلي وبموافقة ثلثي الأعضاء العاملين الحاضرين ويشترط دعوة العضو المعني بالأمر لهذا الاجتماع. وللمؤتمر الوطني أو المجلس الإداري أو الهيئة التنفيذية الحق في نقض قرار الفصل الصادر بحق العضو من طرف الجمعية العمومية.

الباب الثالث

أهداف الاتحاد

مادة: 12

يسعى الاتحاد العام لطلبة فلسطين كمنظمة نقابية في سبيل:

  1. توفير سبل العلم بمختلف مراحله الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية للطالب الفلسطيني.
  2. الدفاع عن المصالح المادية والأدبية والثقافية لأعضائه.
  3. تحسين الظروف المعيشية والمادية لأعضائه.
  4. ضمان مختلف الوسائل لتشجيع الطلبة في دراستهم.

مادة: 13

يسعى الاتحاد العام لطلبة فلسطين كمنظمة تضم جزء من الطليعة الواعية من شعب فلسطين في سبيل:

  1. إعداد الشباب العربي الفلسطيني لمعركة التحرير.
  2. فضح المؤامرات الامبريالية والصهيونية والرجعية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية والعمل على حماية الثورة من كافة ما تتعرض له من مؤامرات في شتى المجالات.
  3. تنمية وعي شعبنا حول أسس التنظيم الشعبي السليم.
  4. توثيق الروابط بين الاتحاد والمنظمات الشعبية الفلسطينية.

مادة: 14

يسعى الاتحاد العام لطلبة فلسطين كمنظمة طلابية في سبيل:

  1. وحدة الحركة الطلابية العربية وتدعيمها.
  2. توثيق العلاقات بالمنظمات الطلابية العربية والأجنبية.
  3. تمثيل طلبة فلسطين في مختلف المجالات.

الباب الرابع

المؤتمر الوطني

مادة: 15

  • أ‌- يضم المؤتمر مجموع ممثلي فروع الاتحاد العام لطلبة فلسطين المنتخبين من خلال وحداتهم وهو السلطة العليا للاتحاد.
  • ب‌- يعتبر أعضاء المجلس الإداري للاتحاد أعضاء عاملين في المؤتمر بحكم موقعهم ويحق للمؤتمر بثلثي أصوات الأعضاء العاملين الحاضرين سحب الثقة منا لهيئة التنفيذية أو المجلس الإداري ككل أو كأفراد وحرمانهم من العضوية العاملة في المؤتمر بعد مناقشة التقارير.
  • ج‌- يحق للمؤتمر بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء العاملين الحاضرين إعطاء حق العضوية العاملة في المؤتمر لأي من أعضاء الهيئات التنفيذية أو المجلس الإداري السابقين الذين قدموا خدمات للاتحاد.

مادة: 16

بناء على دعوة الهيئة التنفيذية تنتخب الجمعيات العمومية لوحدات الاتحاد ممثليها للمؤتمرات القطرية وذلك حسب النسب التالية:

  • إذا كان عدد أعضاء الجمعية العمومية من:

50-15 يمثلهم (1) واحد.

70-51 يمثلهم (2) ممثلان.

100-71 يمثلهم (3) ثلاثة ممثلين.

150-101 يمثلهم (4) أربعة ممثلين.

200-151 يمثلهم (5) خمسة ممثلين.

300-201 يمثلهم (6) ستة ممثلين.

500-301 يمثلهم (7) سبعة ممثلين.

750-501 يمثلهم (8) ثمانية ممثلين.

1150-751 يمثلهم (9) تسعة ممثلين.

1600-1151 يمثلهم (10) عشرة ممثلين.

2500-1601 يمثلهم (11) أحد عشر ممثلا.

2501 –فما فوق يمثلهم (12) اثنا عشر ممثلا.

  • يجتمع المؤتمر القطري الذي يضم ممثلو الوحدات في كل قطر من الأقطار التي يوجد بها أكثر من وحدة في مؤتمر قطري للفرع لدراسة كافة القضايا التي يقررون طرحها على المؤتمر الوطني وينتخبون من بينهم ممثلي الفرع إلى المؤتمر الوطني حسب النسب التالية:

إذا كان مجموع عدد أعضاء الجمعيات العمومية للفرع من:

50 -15 يمثلهم (1) واحد.

100 -51 يمثلهم (2) ممثلان.

200 -101 يمثلهم (3) ثلاثة ممثلين.

400-201 يمثلهم (4) أربعة ممثلين.

700-401 يمثلهم (5) خمسة ممثلين.

1100-701 يمثلهم (6) ستة ممثلين.

1600-1101 يمثلهم (7) سبعة ممثلين.

2200-1601 يمثلهم (8) ثمانية ممثلين.

2900-2201 يمثلهم (9) تسعة ممثلين.

3700-2901 يمثلهم (10) عشرة ممثلين.

ابتداءً من 3701 يمثلهم ممثل واحد إضافي حتى اكتمال كل ألف.

  • بالنسبة للفروع التي لا يوجد بها أكثر من وحدة تطبق النسبة الواردة في الفقرة ” ب ” مباشرة
  • لا يحق للعضو المرشح لعضوية المؤتمر القطري أن يمثل الجمعية العمومية للوحدة إلا إذا حصل على ربع عدد أصوات الجمعية العمومية وفي حالة عدم حصول جزء من المرشحين على هذه النسبة تجرى انتخابات تكميلية وتصبح الفقرة ” د” هي الفقرة “هـ”.
  • إذا استقال أو توفي أحد أعضاء المؤتمر الوطني يحل محلة من يلي أقل الناجحين أصواتا في انتخابات عضوية المؤتمر على ان تطبق النسبة في الفقرة (د) وفي حالة عدم وجود عضو تنطبق عليه هذه الشروط تجرى انتخابات تكميلية، وإذا تعذر أجزاء هذه الانتخابات التكميلية تنتخب الهيئة الإدارية من بين أعضائها من يحل محل العضو المستقيل أو المتوفى.

مادة: 17

  • يعقد المؤتمر بصورة دورية عادية كل ثلاث سنوات بناءً على دعوة من الهيئة التنفيذية ويخضع أي تأجيل لموافقة ثلثي أعضاء المجلس الإداري.
  • يعقد المؤتمر بصورة استثنائية بناءً على:
  • طلب الهيئة التنفيذية.
  • طلب ثلثي الفروع بقرار من هيئاتها الإدارية.
  • طلب خطي يقدم للهيئة التنفيذية من عدد يزيد على النصف من أعضاء المجلس الإداري.

مادة: 18

في حالة عدم استجابة الهيئة التنفيذية لرغبة أعضاء المجلس الإداري أو الهيئات الإدارية للفروع يقوم أعضاء المجلس الإداري في الحالة الثانية من المادة (17) فقرة (ب) ورؤساء الفروع في الحالة الثالثة من المادة (17) فقرة (ب) بالدعوة للمؤتمر الاستثنائي.

مادة: 19

يرسم المؤتمر السياسة العامة ويناقش تقارير الهيئة التنفيذية والميزانية السابقة ويعتمد الميزانية الجديدة وينتخب أعضاء المجلس الإداري.

مادة: 20

يحدد جدول أعمال المؤتمر من الهيئة التنفيذية ويرسل للفروع قبل انعقاد المؤتمر بشهرين على الأقل ويجب على كل فرع يرغب بإدخال موضوع على جدول الأعمال أن يطلع الهيئة التنفيذية عليه قبل المؤتمر بثلاثين (30) يوما على الأقل.

وإذا رفضت الهيئة التنفيذية إدخال الموضوع في جدول الأعمال فعلى الفرع أن يلجأ إلى المؤتمر الذي له الفصل النهائي.

مادة: 21

  • أ‌- يتم النصاب لانعقاد المؤتمر في جلسته الأولى بحضور ثلثي الأعضاء العاملين المنتخبين وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل المؤتمر أربع وعشرين ساعة ويعتبر قانونيا بحضور ما يزيد عن نصف الأعضاء العاملين، وإذا لم يتوفر ذلك النصاب يؤجل المؤتمر إلى موعد آخر تحدده الهيئة التنفيذية.
  • ب‌- في الجلسات التي تلي الجلسة الأولى يتم النصاب بحضور ثلثي الأعضاء الحاضرين العاملين المعتمدين.

مادة: 22

تصدر قرارات المؤتمر:

  1. بأغلبية ما يزيد عن النصف فيما يتعلق بجدول الأعمال واللائحة الداخلية والقرارات.
  2. أغلبية ثلثي الأعضاء المعتمدين الحاضرين فيما يتعلق بتعديل الدستور.

الباب الخامس

المجلس الإداري

مادة: 23

يدير الاتحاد مجلس ينتخبه المؤتمر يسمى المجلس الإداري مكون من ثلاثة وثلاثين عضوا، وهو السلطة العليا في حالة انعقاده.

مادة: 24

يجتمع المجلس الإداري في جلسة عادية كل ستة أشهر على الأقل.

  1. يقع الاجتماع الأول فور انتخابه.
  2. تتم الاجتماعات الأخرى بناء على دعوة من الهيئة التنفيذية بخطاب مسجل قبل الموعد بشهر على الأقل.
  3. يقع الاجتماع الأخير قبيل انعقاد المؤتمر الوطني.

مادة: 25

تعقد جلسات استثنائية للمجلس الإداري بناء على دعوة الهيئة التنفيذية، أو بطلب من عدد يزيد عن النصف من أعضائه على الأقل.

وفي حالة عدم استجابة الهيئة التنفيذية لهذا الطلب خلال فترة شهر من تقديم الطلب يحق لهؤلاء الأعضاء الدعوة إلى اجتماع المجلس في مكان وزمان يحدده الأعضاء الداعون لهذا الاجتماع.

مادة: 26

تكون اجتماعات المجلس الإداري قانونية بحضور ثلثي الأعضاء، وتؤخذ القرارات بالأغلبية النسبية للحضور، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع أربعة وعشرون ساعة ويعقد بحضور ما يزيد عن نصف الأعضاء.

مادة: 27

  • أ‌- مهمة المجلس الإداري الإشراف على تنفيذ قرارات المؤتمر ورسم الخطة المناسبة لتطبيقها.
  • ب‌- يقوم عضو المجلس الإداري بتنفيذ المهام التي يكلف بها من قبل المجلس الإداري والهيئة التنفيذية.

مادة: 28

يحق للمجلس الإداري بثلثي أعضائه استبدال عضو أو أكثر من أعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد.

الباب السادس

الهيئة التنفيذية

مادة: 29

ينتخب المجلس الإداري من بين أعضائه هيئة تنفيذية لقيادة الاتحاد.

مادة: 30

تتكون الهيئة التنفيذية من أحد عشر عضوا ينتخبهم المجلس الإداري من بين أعضائه بالأغلبية النسبية

مادة: 31

يوزع المجلس الإداري مباشرة على أعضاء الهيئة التنفيذية مسؤولياتهم وينتخب:

  • أ‌- رئيسا للاتحاد.
  • ب‌- نائبا للرئيس للعلاقات الخارجية.
  • ج‌- نائبا للرئيس للعلاقات الداخلية.
  • د‌- نائبا للرئيس لشؤون التوعية والإعلام.
  • ه‌- أمين سر.
  • و‌- أمينا للصندوق.
  • ز‌- سكرتيرا للعلاقات الخارجية للشؤون الدولية.
  • ح‌- سكرتيرا للعلاقات الخارجية للشؤون العربية.
  • ط‌- سكرتيرا للعلاقات الداخلية لفروع الوطن العربي.
  • ي‌- سكرتيرا للعلاقات الداخلية لفروع خارج الوطن العربي.
  • ك‌- سكرتيرا لشؤون التوعية والإعلام.

مادة: 32

تجتمع الهيئة التنفيذية مرة كل أسبوع على الأقل.

مادة: 33

تتمتع الهيئة التنفيذية بالسلطات الضرورية لتنفيذ مقررات المجلس الإداري والمؤتمر الوطني والإشراف على فروع الاتحاد ويكتمل النصاب بها لكافة اجتماعاتها بحضور الثلثين.

مادة: 34

واجبات الهيئة التنفيذية

  1. الرئيس:

أ‌- يمثل الاتحاد في الأعمال المدنية والقضائية وكافة الأعمال الرسمية.

ب‌- يشرف على تنفيذ قرارات الهيئة التنفيذية.

ج‌- يترأس اجتماعات الهيئة التنفيذية والمجلس الإداري.

  1. نائب الرئيس للعلاقات الخارجية:

أ‌- يقوم بمهام الرئيس في حالة غيابه.

ب‌- الإشراف على العلاقات مع الاتحادات الطلابية العربية والأجنبية.

  1. نائب الرئيس للعلاقات الداخلية:

أ‌- الإشراف على العلاقات الداخلية بين الهيئة التنفيذية والفروع.

ب‌- الإشراف على التوجيه النقابي للأعضاء.

  1. نائب الرئيس لشؤون التوعية والإعلام:

أ‌- يشرف على جميع النشاطات الإعلامية للاتحاد.

ب‌- يشرف على جميع المواد الإعلامية الصادرة عن الاتحاد.

  1. أمين السر:

أ‌- الإشراف على الإدارة الداخلية للاتحاد.

ب‌- الدعوة لاجتماعات الهيئة التنفيذية وتحرير محاضر جلساتها وجلسات المجلس الإداري.

ج‌- تنسيق رسائل الاتحاد الرسمية.

  1. أمين الصندوق:

أ‌- استلام جميع أموال الاتحاد بموجب مستندات رسمية وإيداعها باسم الاتحاد في مصرف يعينه المجلس الإداري على ان لا يبقى لدى أمين الصندوق أكثر من مائة جنية (100) نقداً.

ب‌- استلام المستندات المالية وتسجيلها أولا بأول واعتمادها لدى المحاسب القانوني خلال شهر على الأكثر من تاريخ استلامها وحفظها في مقر الاتحاد.

ج‌- دفع المبالغ التي بذمة الاتحاد مقابل إيصالات رسمية.

د‌- حفظ دفاتر قانونية.

  1. سكرتير العلاقات الخارجية للشؤون الدولية:

يساعد نائب الرئيس للعلاقات الخارجية في العلاقات مع الاتحادات الأجنبية.

  1. سكرتير العلاقات الخارجية للشؤون العربية:

يساعد نائب الرئيس للعلاقات الخارجية في العلاقات مع الاتحادات العربية.

  1. سكرتير العلاقات الداخلية لفروع الوطن العربي:

يساعد نائب الرئيس للعلاقات الداخلية بالنسبة لفروع الوطن العربي، وفي العلاقات مع الاتحادات العربية.

  1. سكرتير العلاقات الداخلية لفروع خارج الوطن العربي:

يساعد نائب الرئيس للعلاقات الداخلية لفروع خارج الوطن العربي.

  1. سكرتير شؤون التوعية والإعلام:

يساعد نائب الرئيس لشؤون التوعية والإعلام في أعماله وينوب عنه في حالة غيابه.

الباب السابع

مالية الاتحاد

مادة: 35

تتكون مالية الاتحاد من:

  • أ‌- اشتراكات الأعضاء.
  • ب‌- مخصصات الاتحاد من الصندوق القومي الفلسطيني.
  • ج‌- المساعدات المالية غير المشروطة.

مادة: 36

تحفظ سجلات رسمية لمالية الاتحاد من قبل محاسب قانوني يعينه المجلس الإداري ويكون مسؤولا عن مراجعة حسابات الهيئة التنفيذية والفروع.

مادة: 37

ينتخب المجلس الإداري لجنة مراقبة الحسابات مكونة من ثلاثة من بين أعضائه وتختار هذه اللجنة مقررا يدير أعمالها وتقدم تقريرا إلى المجلس الإداري قبل انعقاده بشهر ولأعضائها الحق في الاطلاع على كل الوثائق الحسابية المتعلقة بالوضعية المالية للاتحاد ويحق للجنة بالتضامن مع المحاسب القانوني الدعوة الى انعقاد مجلس إداري استثنائي إذا لوحظ أن هناك خللا في التصرف المالي غير المحدد في بنود الميزانية التقديرية.

الباب الثامن

الوحدات

مادة: 38

تؤسس وحدة للاتحاد في كل مدينة يزيد عدد الطلبة فيها عن 25 طالبا ضمن الوطن العربي و15 طالبا خارج الوطن العربي.

مادة: 39

على الوحدات تنفيذ قرارات المؤتمر الوطني والمجلس الإداري والهيئة التنفيذية، وتنذر الهيئة التنفيذية الوحدات التي تخالف هذه القرارات وفي حالة عدم تنفيذ القرارات تتخذ الهيئة التنفيذية الإجراءات التي تراها مناسبة بحق لجنة الوحدة ويحال الأمر إلى المجلس الإداري لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

الباب التاسع

الفروع

مادة: 40

يتشكل فرع للاتحاد العام لطلبة فلسطين في كل دولة بها وحدة واحدة أو أكثر.

مادة: 41

يقود الفرع هيئة إدارية يتم انتخابها من قبل المؤتمر السنوي للفرع وتحدد صلاحيات الهيئة الإدارية وعلاقتها بلجان الوحدات حسب ما ورد في النظام الداخلي.

مادة: 42

يتشكل المؤتمر السنوي للفرع من مندوبي الوحدات المنتخبين.

مادة: 43

أعضاء الهيئة الإدارية للفروع هم أعضاء عاملين في المؤتمر السنوي للفرع ويحق للمؤتمر بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء العاملين الحاضرين سحب الثقة من أعضاء الهيئة الإدارية مجتمعة أو كأفراد بعد مناقشة تقاريرها.

مادة: 44

على الفروع تنفيذ قرارات المؤتمر الوطني والمجلس الإداري والهيئة التنفيذية، وتنذر الهيئة التنفيذية الفروع التي تخالف هذه القرارات، وفي حالة عدم تنفيذ القرارات تتخذ الهيئة التنفيذية الإجراءات التي تراها مناسبة بحق الهيئة الإدارية للفرع ويحال أمر الفرع إلى المجلس الإداري لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

مادة: 45

يحق للهيئة التنفيذية والهيئة الإدارية لفرع من الفروع بعد موافقة المجلس الإداري تشكيل رابطة للطلبة الثانويين.

مادة: 46

يتمتع كل فرع ضمن حدود السياسة العامة للاتحاد باستقلال نسبي داخلي ومالي على أن يقدم تقريرا ماليا شهريا للهيئة التنفيذية والذي يقرر المجلس الإداري بموجبه سحب قسم من الفائض أو منحة إعانة مالية.

الباب العاشر

حل الاتحاد

مادة: 47

لا يحل الاتحاد إلا بمؤتمر استثنائي يعقد خصيصا لهذه الغاية وبعد توضيح الأسباب التي اقتضت ذلك من قبل الهيئة الشرعية التي تقوده في تلك الفترة على أن يسبق ذلك موافقة الأغلبية المطلقة للجمعيات العمومية للفروع في اجتماع استثنائي لها وتصدر عن هذه المؤتمرات وثيقة علنية تتضمن القرار المتخذ بصدد المسألة بأغلبية الثلثين ويكلف المؤتمر لجنة تصفية ممتلكات الاتحاد وتوزيع الفائض منها طبقا لقراراته.

ملاحظة:

عدل هذا الدستور من قبل المؤتمر الوطني التاسع للاتحاد العام لطلبة فلسطين المنعقد في مدينة الجزائر في الفترة ما بين 1984/2/17-12 م.

شعار الاتحاد العام لطلبة فلسطين:

تم اعتماده شعار الاتحاد العام لطلبة فلسطين خلال المؤتمر التأسيسي “المؤتمر الوطني الأول” الذي عقد في مدينة القاهرة بتاريخ 29/11/1959 

شعار الاتحاد العام لطلبة فلسطين الذي تم اعتماده في المؤتمر التأسيسي “المؤتمر الوطني الأول” في مدينة القاهرة 1959
شعار الاتحاد العام لطلبة فلسطين بشكل محدث

تحميل الدستور والنظام الداخلي للاتحاد العام لطلبة فلسطين

دستور الاتحاد العام لطلبة فلسطين

زر الذهاب إلى الأعلى